الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

73

كفاية الأصول ( فارسى )

غلب جانب النهى ، لما عرفت من البرهان على الامتناع . نعم لا بأس بصدق الاطاعة بمعنى حصول الغرض و العصيان فى التوصليات ، و أما فى العبادات فلا يكاد يحصل الغرض منها ، إلا فيما صدر من المكلف فعلا غير محرم و غير مبغوض عليه ، كما تقدم . بقى الكلام فى حال التفصيل من بعض الاعلام ، و القول بالجواز عقلا و الامتناع عرفا . [ 121 ]